يباشر الجهاز كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله علي الأخص ما يلي:
- وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق مع نشاطه.
- تحديد الأسس والقواعد العامة التي يلتزم بها أطراف مرفق الكهرباء والتي تضمن مصالحهم ومصالح المستهلكين وتعزز المنافسة الحرة.
- وضع القواعد والأسس الاقتصادية السليمة لحساب تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة ومقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع في إطار من المساواة والعدالة والشفافية واعتمادها من مجلس الوزراء وإعلانها عن طريق الجهاز.
- وضع القواعد والإجراءات التي تكفل حماية حقوق المستهلكين.
- التحقق من تأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية للمستهلكين عن طريق مراجعة الخطط الاستثمارية في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمقاييس المعيارية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة.
- مراقبة توفر الكفاءات الفنية والمالية والاقتصادية والإدارية اللازمة لأطراف مرفق الكهرباء لتحقيق استمرار وجودة مستوى الخدمات.
- إقرار تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين على الجهود المختلفة لكافة الاستخدامات, وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة، وإقرار مقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع، وذلك في إطار من المساواة والعدالة ووفقاً للقواعد والأسس الاقتصادية المعلنة .
- وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
- وضع النظم والقواعد لتلقي وتسجيل شكاوى المستهلكين ودراستها والتحقيق فيها وإصدار القرارات بشأنها ومتابعة تنفيذ هذه القرارات.
- النظر والبت في أي نزاع قد ينشأ بين أطراف مرفق الكهرباء يتصل بسير المرفق وانتظامه.
- إتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد أطراف مرفق الكهرباء والمشتركين على معرفة حقوقهم والتزاماتهم.
- منح التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها.
تتكون موارد الجهاز مما يأتي:
- ما يخصص له من اعتمادات مالية في الموازنة العامة للدولة.
- حصيلة رسوم التصاريح والتراخيص التي يصدرها الجهاز.
- مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التي يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة لغير المرخص لهم وتتفق وأغراضه.
-
- عائد استثمار أموال الجهاز.
- الهبات والتبرعات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز والتي لا تتعارض مع أغراضه.
كون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية, وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتودع كافة حسابات الجهاز في حساب الخزانة الموحد في البنك المركزي، على أن يحتفظ الجهاز بنسبة 25% من الفائض المحقق سنوياً ويُرحل من سنة إلى أخرى
للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه.